أَثَرُ اختِلافِ الدِّينِ فِي حُكمِ الهِبَةِ فِي الفِقه الإسلَامِيِّ
الكلمات المفتاحية:
حُكمُ الهِبَةِ; أعيَادُ غَيرِ المُسلِمِينَ ; غَيرُ المُسلِمِينَ فِي المُجتَمَعِ الإسلَامِيِّ.الملخص
حَاوَلَ البَحْثُ الإِجَابَةَ عَلَى عِدَّةِ أَسْئِلَةٍ، مِن أهَمِّهَا: مَا حُكمُ تَوَاصُلِ المُسلِمِ مَع غيرِ المُسلمِ فِي الهِبَةِ بَذلًا وقَبُولًا؟ ومَا أثَرُ المُنَاسَبَاتِ الدِّينِيَّةِ لِغَيرِ المُسلِمِ فِي حُكمِ بَذلِ الهِبَةِ لَهُ أو قَبُولِهَا مِنهُ؟ وَمَا الضَّوَابِطُ الشَّرعِيَّةُ الَّتِي يُمكنُ استِخلَاصُهَا لِتَوَاصُلِ المُسلِمِ مَع غيرِ المُسلمِ فِي الهِبَةِ بَذلًا وقَبُولًا
وَاتَّبَعَ البَحْثُ مَنْهَجَاً اسْتِقْرَائِيَّاً تَحْلِيلِيَّاً، بِتَتَبُّعِ آرَاءِ الفُقَهَاءِ فِي المَوضُوعِ وَجَوَانِبِهِ، وَأَدِلَّتَهِم مَعَ التَّحْلِيلِ وَالمُنَاقَشَةِ وَالنَّقْدِ وَالتَّرجِيحِ.
وَيَتَمِيَّزُ البَحْثُ بِأَنَّهُ دِرَاسَةٌ مُتَخَصِّصَةٌ فِي جَانِبٍ مُهمٍّ مِن فِقهِ المُعَامَلَاتِ، وَفِي الهِبَةِ بِشَكلِ خَاصٍّ، بِتَتَبُّعِ أثَرِ اختِلَافِ الدِّينِ فِي أحكَامِهَا، بِالإضَافَةِ لِمَا لِذَلِكَ مِن أَبْعَادٍ مُعَاصِرَةٍ.
وَقَد تَمَّ تَقْسِيمُ البَحْثِ إِلَى سِتَّةِ مَبَاحِثَ: تَنَاوَلَت حُكمَ هِبَةَ المُسلِمِ لِغَيرِ المُسلِمِ، وَحُكمَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى غَيرِ المُسلِمِ، وَحُكمَ قَبُولِ المُسلِمِ هِبَةَ غَيرِ المُسلِمِ، وحُكمَ تَبَادُلِ المُسلِمِ الهِبَاتِ وَالهَدَايَا مَعَ غَيرِ المُسلِمِ فِي المُنَاسَبَاتِ الدِّينِيَّةِ لِلأخِيرِ، وَحُكمَ هِبَةِ المُرتَدِّ، وَخُصِّصَ المَبحَثُ الأخيرُ لاستِخلَاصِ ضَوابِطَ فِي الهِبَةِ مُتَعَلِّقَةٍ بِاختِلافِ الدِّينِ.
وَخَلَصَ البَحْثُ إِلَى نَتَائِجَ، أَهَمُّهَا: جَوَازُ الهِبَةِ منَ المُسلِمِ لِغَيرِ المُسلِمِ والصَّدَقَةِ عَلَيهِ، وَلَو كَانَ حَربِيًّا، إذَا لَم يُؤدِّ ذَلِكَ إلَى إلحَاقِ ضَرَرٍ بالمُسلمينَ. مَعَ استِثنَاءِ المُرتَدِّ. كَمَا يَجُوزُ قَبُولُ هَدَايَا المُشرِكِينَ، إلَّا لمَانِعٍ أو مَفسَدَةٍ. وَلَا يَجوزُ تَخصِيصُ أعيَادِ غَيرِ المُسلِمِينَ الدِينِيَّةِ بِالهَدَايَا وَتَبَادُلِهَا، إلَّا لِدَاعٍ مِن عَلَاقَةِ زَوجِيَّةٍ، أو قَرَابَةٍ، أو صِلَةِ رَحِمٍ، أو جِوَارٍ، أو صَدَاقَةٍ، أو مَصلَحَةٍ عَامَّةٍ، كَتَعَهُّدِ وَلِيِّ الأمرِ المُسلِمِ لِرَعَايَاهُ غَيرِ المُسلِمِينَ. وَتَصِحُّ هِبةُ المُرتَدِّ فِي مَالِهِ، لرُجحَانِ عَدَمِ زَوَالِ مِلكِيَّتِهِ عَن مَالِهِ. وَلَا بُدَّ مِن مُرَاعَاةِ ضَوَابطِ فِي الهِبَةِ حَالَ اختِلَافِ الدِّينِ، وَمِن ذَلِكَ: أَن لَا يكُونَ مَحَلُّ الهِبَة رَمزًا دِينِيًّا يَخُصُّ عَقِيدَةَ الكُفرِ أو الشِّركِ، وَأَن لَا يَلحَقَ المُسلِمِينَ مِنهُ ضَرَرٌ.