مدى خضوع حكم التحكيم الوطني للطعن بإعادة المحاكمة "دراسة مقارنة"

الطعن بإعادة المحاكمة

المؤلفون

  • د. حسام الدين محمود الدن أستاذ القانون الخاص المساعد الجامعة الإسلامية بغزة- فلسطين

DOI:

https://doi.org/10.14419/ls.v4i1.288

الكلمات المفتاحية:

القانون، الإجراءات، فسخ حكم التحكيم، المحكمة المختصة، البطلان

الملخص

يتميز نظام التحكيم بالسرعة والإنجاز في فصل النزاعات، واختصار الوقت والإجراءات، ومع ذلك فقد يصدر عن هيئة التحكيم حكم، ثم يتضح فيما بعد وجود بينات أو مستندات مزورة أو اعتراها الغش وبُنيَ عليها الحكم، وهنا تكمن الإشكالية؛ فهل يمكن للأطراف في هذه الحالة التقدم بطلب إعادة محاكمة بشأن ذلك الحكم؟ وفي حال السماح قانوناً بالطعن بإعادة المحكمة على حكم التحكيم، فهل تكون الجهة المختصة بإعادة المحاكمة هي هيئة التحكيم ذاتها أم المحكمة النظامية المختصة؟. لا شك أن الأصوب هو أن تتولى هيئة التحكيم هذه المهمة، باعتبارها الأخبر بموضوع النزاع. ولكن ذلك يسوقنا إلى دراسة هذا الموضوع والبحث فيه بشكل معمق بهدف بيان الإجراءات القانونية السليمة واجبة الاتباع لمباشرة هذا الطعن غير العادي فقهاً وقانوناً. ويتأتى ذلك في ظل عزوف العديد من تشريعات التحكيم المقارنة عن تنظيم هذه المسألة. وعليه فقد تناول هذا البحث من خلال منهج المقارنة الموقف القانوني للمشرع الفلسطيني والعربي من الطعن غير العادي على حكم التحكيم، وحالاته وإجراءاته، مع إطلالة على موقف بعض تشريعات التحكيم العربية والأجنبية المقارنة، وذلك من خلال أربعة مباحث لبيان ماهية الطعن بإعادة المحاكمة والأحكام التي تخضع لهذا الطريق من طرق الطعن، وتلك التي لا يجور أن تخضع له، وبيان موقف الفقه وبعض التشريعات منه. وقد خلص هذا البحث إلى أن التنظيم التشريعي الفلسطيني الحالي للطعن بإعادة المحاكمة على حكم التحكيم وكذلك الأمر في العديد من التشريعات العربية غير كافي، وينبغي تطويره وتعديله في ظل تباين واختلاف الأنظمة القانونية المقارنة حول جوازه من عدمه. وقد أوصى الباحث المشرع الفلسطيني والعربي بالنص صراحة على إمكانية الطعن بإعادة المحاكمة على حكم التحكيم على غرار بعض تشريعات التحكيم المقارنة وتنظيم إجراءاته وحالاته وتحديد الجهة المختصة بنظره، وذلك على نحو يتناسب مع نظام التحكيم.

التنزيلات

منشور

2022-10-09

إصدار

القسم

ابحاث علمية