الإضراب الوظيفي في الأتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في كلاً من فرنسا ومصر والأردن/ دراسة مقارنة
Keywords:
الإضراب الوظيفي، المرافق العامة، الوظيفة العامة، المصلحة العامة.Abstract
يعتبر مبدأ استمرار سير المرافق العامة بإنتظام وبإضطراد من المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المرافق العامة في الدولة، فهو ينبع من طبيعة المرافق العامة، حيث تنشأ المرافق العامة لإشباع الحاجات العامة، ويجب أن تستمر بأداء عملها بشكل منتظم، فإذا ما عُطلت هذه المرافق فإن ذلك يُعد إخلالاً بهذا المبدأ المهم.
ويُعد الموظف العام تجسيداً لروح المرفق العام والعنصر المحرك لنشاط الإدارة، والذي بدونه تعتبر كافة العناصر الأخرى التي تسهم في سير المرافق العامة مجرد أدوات لا قيمة لها ولا جدوى منها، فإن له كغيره من المواطنين مصلحة مباشرة بالتمتع بممارسة الحقوق والحريات والتعبير عن آرائه، وإذا كان التعبير عن هذا الرأي يمكن ان يتخذ صوراً وأساليب متعددة فإن الإضراب الوظيفي يعتبر الوسيلة الاكثر فاعلية في تحقيق مطالب الموظفين المتصلة بمشاكلهم الوظيفية، وبما أن الإضراب في المرافق العامة يؤدي إلى توقف الخدمات التي يؤديها هذا المرفق، لذلك فإنه يتعارض مع أهم المبادئ التي تسير عليها المرافق العامة الا وهو مبدأ استمرار سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد، لذلك اختلفت الدول اتجاه الاعتراف بالإضراب، ففي حين حظرت بعض الدول ممارسة الإضراب، واعتبرته سبباً من أسباب تحريك المسؤولية التأديبية والجزائية، اتجهت دول أخرى إلى الاعتراف به دستورياً ونظمته بقوانين باعتباره وسيلة من وسائل التعبير الجماعية التي كفلتها الدساتير إما صراحة أو ضمنا يدافع بها الموظف عن حقوقه أمام تسلط الإدارة، إلا أن التنظيم جاء مقيداً بما يحقق التوازن بين مصلحة الموظف والمفسدة التي قد تلحق بالمرفق العام، خاصة في ظل ما يدعو إليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966م، من وجوب تعهد الدول بكفالة حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني.
لذلك جاءت هذه الدراسة لسبر أغوار الإضراب الوظيفي في المرافق العامة، وتوضيح وتفصيل الإضراب الوظيفي في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بوصفه حق مكفول بموجب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة تنظيمه في إطار قانوني يكفل حق الموظف العام في اللجوء إليه، ويراعي مصلحة المرافق العامة بضرورة سيرها بإنتظام وبإضطراد.